اتفاق. إثبات " بوجه عام. قرائن ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". فاعل أصلي. اشتراك. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.