مواد مخدرة . تلبس . قانون " تفسيره ".دفوع " الدفع ببطلان القبض " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۰۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.