تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. موظفون عموميون. قانون "تفسيره" "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٦٤۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.