اشتراك . إثبات " بوجه عام ". اتفاق . تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . قانون " إلغاؤه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱٥۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.