استدلالات. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم" "سلطتهم". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٥۹۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.