جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطأ. ضرب "ضرب أفضى إلى موت". قصد جنائي. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". مسئولية جنائية.
الطعن
رقم ۱۳۲۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.