استدلالات . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٥۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.