حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع الاتهام "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة".
الطعن
رقم ۱٥۲۷۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.