محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " . عــقــد " تـحـديـد مـوضــوع الـعــقــد : تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۲٥۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.