إثبات" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل"" تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض" أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۸٥۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.