محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحية للواقعة "" سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة . دفوع " الدفع بعدم ارتكاب الواقعة " نقض. أسباب " ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٦٥۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.