إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "بيانات التسبيب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والفصل فيها " .
الطعن
رقم ٥۷٦۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.