إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۲۱۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.