خبرة " تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير ".
الطعن
رقم ۳۲۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.