مأمورو الضبط القضائي . استجواب . تحقيق . تزوير . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۷٦٥۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.