إرث " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة والصورية النسبية " " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ۱۷۱۰۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.