بطلان " بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش " " بطلان الحكم ". بيع " صورية عقد البيع ". تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور فى التسبيب ". دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفـاع الجوهـرى" " تقديم المستندات فى الدعوى ". صورية " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله ".
الطعن
رقم ۹٥۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.