خطف. فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٥٦٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.