بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ۲۱۷٤۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.