إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها " .
الطعن
رقم ۱۳۳۲۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.