رابطة السببية . قصد جنائي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۹٥۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.