"بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۰۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.