تقــــادم " التقـــادم المكســب: وضــع الــيد سبب مستقــل لكسب الملكيـــة " . حيــــــازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " .
الطعن
رقم ۱٦٦۰۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.