إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۲٦۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.