الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " "الدفع بعدم جدية التحريات " " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . إثبات " شهود " . الطعنرقم ۱٤۰۸۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول