اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " .
الطعن
رقم ۱۸۱ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.