الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . مواد مخدره . إستدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۱۳۸۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول