بيع " أثر القيد في السجل العينى ، أثر عقد البيع العرفى " . تسجيل " القيد في السجل العيني : أثره " . حكم " عيوب التدليل : القصور، مخالفة الثابت بالأوراق، الفساد فى الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون " . شهر عقارى " أثر القيد في السجل العيني " .
الطعن
رقم ۲۳۰۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.