إثبات " بوجه عام " . تلبس . دفاع " الدفع ببطلان القبض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۸۲۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.