الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام . شهود " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوي . سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " "ضرب بسيط ".الطعنرقم ٥٥۷۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول