اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلي. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹٦۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.