اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام" "قرائن". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ٤٦٦٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.