الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " . نقض " أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض " .الطعنرقم ۱۱۷٤٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٤/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول