إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۳۳۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.