بلاغ كاب . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة أركانها . موظفون عموميون . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . قانون " تفسيره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۷۰۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.