حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ، الفساد في الاستدلال ما يعد كذلك " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد" " تفسير العقد " " تحديد نطاق العقد " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود" .
الطعن
رقم ٤٤۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.