إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". محكمة النقض "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع.، ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۸۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.