محكمة الموضوع " في مسائل الواقع : في عقد البيع ، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها بشأن فسخ العقد "" . بيع " فسخ البيع . عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " ، " تفسير العقد ".
الطعن
رقم ٤۲٤۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.