الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۱۳٥۳۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٤/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول