تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸٥۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.