إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۰٤۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.