إثبات "بوجه عام " محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۳۸٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.