حُكم "عيوب التدليل: القُصور، مُخالفة الثابت بالأوراق، مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عــقــد "تـحـديـد مـوضــوع الـعــقــد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سُلطتها فى تفسير العقود".
الطعن
رقم ۸٤٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.