نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱۷۸۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.