محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إزعاج . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.