ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۳۹۰۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.