دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع "سُلطتها في إجراءات الإعلان: الحُكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مُرافعات".
الطعن
رقم ٦۰۷٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.