سلاح . مواد مخدرة. قصد جنائي . عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" " نظر الطعن والفصل فيه " "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۱٤۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.