الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكر" انتهاء عقد الحكر". نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على الصحيفة من محام مقبول ". الطعنرقم ٤٦۹۰ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٦/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول