ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۲۰٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.